7
أ- تحدد تعويضات الأعمال الامتحانية للمستحقين كالآتي: (4000) ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح. (3500) ل.س على كل ساعة مراقبة لأعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح. (3000) ل.س على كل ساعة مراقبة. (500) ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي. (100) ل.س على كل ورقة امتحان مصححة إلكترونياً. (400) ل.س على كل طالب يمتحن شفهياً، إذا كان الامتحان المقرر شفهياً. (400) ل.س على كل طالب، إذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءاً من الامتحان المقرر. (400) ل.س على كل طالب يمتحن امتحاناً عملياً. (5000) ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته. (2000) ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية، أو لصالح الامتحانات. ب –إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية، أو في إجراء الامتحان الشفهي أو العملي أكثر من مصحح أو ممتحن يوزع التعويض على المصححين أو الممتحنين بالتساوي. ج – يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضاً قدره /5/ بالمئة من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من أيام العمل، على ألا يزيد التعويض على (3000) ل.س في اليوم الواحد وألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة (150.000) ل.س. د- يشترط ألا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية أو أكثر على (200.000) ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.

