19
تخصص نسبة (10) بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين (15 و16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات، وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
التشريعات السورية
19
تخصص نسبة (10) بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين (15 و16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات، وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.