20
أ- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/ من هذا المرسوم من الموارد الذاتية للجامعة. ب- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و/11/ و/12/ و/14/ و/16/ و/17/ من هذا المرسوم من اعتمادات الموازنة العامة. ج- تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية، ومن اعتمادات الموازنة العامة بالنسبة لغيرهم.

