التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

18

تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة ب (5) بالمئة.