17
مع مراعاة أحكام المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي: أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور آنفاً. ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

