14
يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ب (200.000) ل.س.
التشريعات السورية
14
يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ب (200.000) ل.س.