التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

14

يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ب (200.000) ل.س.