13
تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره (10.000) ل.س للأستاذ، و(8000) ل.س للأستاذ المساعد، و(6000) ل.س للمدرس، و(5000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، وتحدد بمبلغ(20.000) ل.س للأستاذ، و(15.000) ل.س للأستاذ المساعد، و(12.000) ل.س للمدرس، و(10.000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، إذا تمت خارج مقر الجامعة في محافظة أخرى، على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على (1,000,000) ل.س في كل فصل.

