التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

13

تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره (10.000) ل.س للأستاذ، و(8000) ل.س للأستاذ المساعد، و(6000) ل.س للمدرس، و(5000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، وتحدد بمبلغ(20.000) ل.س للأستاذ، و(15.000) ل.س للأستاذ المساعد، و(12.000) ل.س للمدرس، و(10.000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، إذا تمت خارج مقر الجامعة في محافظة أخرى، على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على (1,000,000) ل.س في كل فصل.