التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

2 أ- يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويحدد التعويض وفق الآتي: (15.000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد على/ 4 / ساعات نظرية في الأسبوع. (8000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة عملية أسبوعياً بما لا يزيد على / 12/ ساعة عملية في الأسبوع. ب- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهرياً على أجر بدء التعيين لحملة الإجازة الجامعية التي قبل على أساسها في الدراسات العليا.