11
تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الآتي: (5000) ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها. (7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها. (10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها. (15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

