15
لا يجوز أن يتجاوز ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية: 300% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية. 200% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية. 100% من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

