5
أ- تحدد مكافات الإشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة الإجازة وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي.. (100000) ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم. (45000) ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم. (10000) ل.س سنوياً على شؤون المعيد. (5000) ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الإجازة أو دراسات التأهيل والتخصص بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على (25000) ل.س سنوياً ب- يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه والماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم مبلغاً قدره (30000) ليرة سورية.

