التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (10000) ليرة سورية لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.