4
تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (10000) ليرة سورية لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.
التشريعات السورية
4
تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (10000) ليرة سورية لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.