6
أ- تحدد مكافاة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره 75000 ليرة سورية و 100000 ليرة سورية للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة. ب- لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته. ج- إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي. د- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على 150000 ليرة سورية سنوياً.

