التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

18

تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ 5 بالمئة.