19
تخصص نسبة 10 بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين 15 و 16 من المادة 149 من قانون تنظيم الجامعات وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
التشريعات السورية
19
تخصص نسبة 10 بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين 15 و 16 من المادة 149 من قانون تنظيم الجامعات وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.