التشريعات السورية

17 · المادة (17)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

17

مع مراعاة أحكام المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي.. أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات مضافاً إليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور أعلاه. ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.