17
مع مراعاة أحكام المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي.. أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات مضافاً إليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور أعلاه. ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

