التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

16

تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو الأجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي.. أ- يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الأدنى لأجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 مضافاً إليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجر المتعاقد.. سقف راتب الأستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية. سقف راتب الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير أو الإجازة الجامعية أو ما يعادلهما. ب- إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المبينة أعلاه ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة (أ) السابقة حسب الحال. ج- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.