15
لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية.. 150 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية. 75 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية. 40 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

