التشريعات السورية

14 · المادة (14)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

14

يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ب 25000 ليرة سورية