التشريعات السورية

13 · المادة (13)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

13

تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره 3000 ليرة سورية للأستاذ و 2700 ليرة سورية للأستاذ المساعد و 2400 ليرة سورية للمدرس و 2100 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية وتحدد بمبلغ 4200 ليرة سورية للأستاذ و 3900 ليرة سورية للأستاذ المساعد و 3600 ليرة سورية للمدرس و 3000 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية إذا تمت خارج مقر الجامعة فيمحافظة أخرى على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على 300000 ليرة سورية في كل فصل.