13
تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره 3000 ليرة سورية للأستاذ و 2700 ليرة سورية للأستاذ المساعد و 2400 ليرة سورية للمدرس و 2100 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية وتحدد بمبلغ 4200 ليرة سورية للأستاذ و 3900 ليرة سورية للأستاذ المساعد و 3600 ليرة سورية للمدرس و 3000 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية إذا تمت خارج مقر الجامعة فيمحافظة أخرى على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على 300000 ليرة سورية في كل فصل.

