التشريعات السورية

المرسوم 301 لعام 2012 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
301
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان: - كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. - كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 12/9/1433 هجري الموافق لـ 12/8/2012 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.