المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان: - كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. - كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 12/9/1433 هجري الموافق لـ 12/8/2012 ميلادي

