1
أ- تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان: - كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. - كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

