المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة دمشق كلية التربية الرابعة في مدينة القنيطرة. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 2/9/1430هـ الموافق لـ23/8/2009م.

