التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
385
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة دمشق كلية التربية الرابعة في مدينة القنيطرة. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006