التشريعات السورية

المرسوم 241 لعام 2012 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
241
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعتي (حلب - البعث الكليتان الآتيتان:  كلية الهندسة الميكانيكية الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة إدلب.  كلية الطب البشري الثانية بجامعة البعث مقرها مدينة حماة. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 19/8/1433 هجري الموافق 8/7/2012 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.