المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعتي (حلب - البعث الكليتان الآتيتان: كلية الهندسة الميكانيكية الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة إدلب. كلية الطب البشري الثانية بجامعة البعث مقرها مدينة حماة. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 19/8/1433 هجري الموافق 8/7/2012 ميلادي

