التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
241
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعتي (حلب - البعث الكليتان الآتيتان:  كلية الهندسة الميكانيكية الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة إدلب.  كلية الطب البشري الثانية بجامعة البعث مقرها مدينة حماة. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.