1
أ- تحدث في جامعتي (حلب - البعث الكليتان الآتيتان: كلية الهندسة الميكانيكية الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة إدلب. كلية الطب البشري الثانية بجامعة البعث مقرها مدينة حماة. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

