التشريعات السورية

المرسوم 128 لعام 2017 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
128
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف الفقرة (د) إلى المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاته الآتي نصها: د- يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة. 2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

2 · المادة 2

#

يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل من سرح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة (د) من المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 11/8/1438 هجري الموافق لـ 8/5/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.