التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
128
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل من سرح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة (د) من المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.