5
أ- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020. ب- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب درجة الماجستير الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020. ج- كل طالب سجل في مرحلة أطروحة الماجستير وتم فصله في العام الدراسي 2019-2020 لأي سبب كان “عدا الأسباب التأديبية” يحق له إعادة قيده في مرحلة الأطروحة خلال موعد أقصاه 15-9-2020. د- يسدد الطالب المشمول بأحكام الفقرات السابقة رسوماً لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين. هـ-1- يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2019 “مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة” سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة. 2- يسدد طالب التعليم العام المسجل في مرحلة الأطروحة بعد استنفاد المدد المحددة في اللائحة التنفيذية رسوماً لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم العام ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم الطلاب العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين. و- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية لأحكام هذه المادة.

