التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
125
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

6

تراعى أحكام المرسوم رقم 69 لعام 2019 بالنسبة إلى الطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.