4
يضاف إلى الرسوم المحددة في المادتين “194 و 196” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها النص الآتي: “رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية”
التشريعات السورية
4
يضاف إلى الرسوم المحددة في المادتين “194 و 196” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها النص الآتي: “رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية”