التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
125
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

4

يضاف إلى الرسوم المحددة في المادتين “194 و 196” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها النص الآتي: “رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية”