التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

95

يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون.