التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

94

يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوزارة وعضوية مجلس الشعب. سادساً- حقوق أعضاء الهيئة التدريسية