التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

93

أ- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية: 1- أن يشتغلوا بالتجارة وان يشتركوا بإدارة عمل تجاري أو الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية وأية مهنة أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما تقتضيه المهنة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضوية الهيئة التدريسية من القيام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. 2- أن يقوموا بإعطاء دروس خاصة ب- كل مخالفة لأحكام الفقرة آ السابقة توجب إحالة الملف إلى مجلس التأديب.