التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

92

يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.