التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

91

على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها ولا يجوز في كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير سنوي واحد.