91
على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها ولا يجوز في كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير سنوي واحد.

