90
يجب على عضو الهيئة التدريسية: 1- الانصراف للقيام بالأعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2- القيام بالدروس النظرية والعلمية وحلقات البحث التي يكلف بها وان يهيئ ما يلزم من الكتب والمراجع الجامعية. 3- العمل باستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهلا لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم. 4- الإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون وإغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والمراجع العامة والإشراف على ما يعده الطلاب منها وان يشارك في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 5- العمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه. 6- المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأفضل.

