التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

89

يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن إجازاتهم الإدارية. خامساً- واجبات أعضاء الهيئة التدريسية