التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

88

يخضع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أحكام الإجازات الصحية الواردة في القانون رقم50 لعام 2004.