التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

87

تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وتنتهي قبل بدء الامتحانات التكميلية وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي العميد المختص.