التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

86

تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.