التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

96

أ- يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. ب- يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة.