التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

83

تطبق أحكام الإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات. ثالثاً- الإيفاد والمهمات