84
أ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين على ألا تقل مدة هذه المهمة عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- لا يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة بحث علمي ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ج- يلزم الموفد في هذه المهمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته بتقديم تقرير عن مهمته والأعمال التي قام بها وتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه. د- يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على حدة شريطة ألا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية.

