التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

82

يجوز إعارة أعضاء الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة أو معهد علمي أو مركز بحوث خارج الجمهورية العربية السورية في مستوى الكليات الجامعية, كما يجوز إعارتهم للعمل في إحدى الجامعات أو المعاهد العربية السورية أو إحدى الهيئات العربية أو الدولية فيما تخصصوا فيه إذا كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة. تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموعها خمس سنوات. تتم الإعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.