التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

81

أ- يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها , وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم. ب- يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي. ج- تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للأحكام النافذة لديها.