80
مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
80
مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.