التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

80

مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.