التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

79

مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها وأخذ رأي مجلسي الجامعتين.