التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

73

يشترط في من يعين أستاذاً: أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى. أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة. أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه). أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية. ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.