التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

72

يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية. ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الأقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 بحوثاً علمية أصيلة. ج- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي. د- أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة. ه- أن يكون أهلاً للتدريس. ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.