72
يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية. ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الأقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 بحوثاً علمية أصيلة. ج- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي. د- أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة. ه- أن يكون أهلاً للتدريس. ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.

